الأمر الثامن
في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
لا شكّ في جريان القاعدة في الأجزاء المستقلة، كالشكّ في الأذان عندما أقام، والشكّ في الركوع بعد ما سجد; إنّما الكلام في جريانها في غير المستقلّة من الأجزاء، كالشكّ في الشهادة الأُولى عند ما دخل في الشهادة الثانية، ومثله الشك في بعض فصول الإقامة أو بعض آيات سورة الحمد وقد دخل في غير المشكوك من سائر الفصول والآيات.
ذهب الشيخ إلى عدم الشمول وقال: إنّ الأظهر عند الفقهاء كون الفاتحة فعلاً واحداً، بل جعل بعضُهم القراءةَ فعلاً واحداً، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود، والنهوض للقيام، وممّا يشهد لهذا التوجيه، إلحاق المشهور، الغسلَ والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، إذ لا وجه له ظاهراً إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمراً واحداً يُطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني: الطهارة.(1)
يلاحظ عليه: أوّلاً : أنّ النصّ لم يرد على عدم اعتبار الهويّ للسجود، بل ورد على كفايته كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. (2) نعم ورد النصّ على عدم اعتبار النهوض للقيام.(3) و قد مرّ باختصاصه بالمورد ولا تصحّ تسرية
1. الفرائد: 413.2. تقدم برقم163. الوسائل4، الباب 15من أبواب السجود، الحديث 6.