الأوّل: النسبة بين الاستصحاب والأصل العقلي - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلى هنا تم الكلام في الشرط الرابع لجريان الاستصحاب.


بقيت هناك بحوث استطرادية وهي أُمور أربعة:


1. ما هي نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية؟


2. ماهي نسبة الاستصحاب مع الأُصول الشرعية؟


3. ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟


4. ما هي النسبة بين الاستصحاب والقواعد الأربع؟


وقد اختصر المحقّق الخراساني مقالة في البحثَ الأخير، ولكن بسط الشيخ الكلام فيها. ومسلك الشيخ أفضل من مسلك المحقّق الخراساني، إذ الأُصول يجب أن يكون مزيجاً بالفقه حتى يُورث ملكة الاجتهاد في نفس الإنسان، وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر.


الأوّل: النسبة بين الاستصحاب والأصل العقلي



إنّ النسبة بين دليل الاستصحاب، ودليل الأُصول العقلية هي الورود، لأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وموضوع الاشتغال هو احتمال العقاب في ارتكاب أو ترك أحد الطرفين، وموضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال. فالاستصحاب بما هو حجّة يكون بياناً للمورد، ومؤمِّناً من العقاب المحتمل، ومرجّحاً لأحد طرفي الاحتمال.


وليس المراد من البيان في قوله: «العقاب بلا بيان» هو البيان الواقعي حتى يقال: انّ مؤدّى الاستصحاب، ليس بياناً للحكم الواقعي، بل المراد الحجّة، والاستصحاب حجّة من جانب الشارع.






الثاني: النسبة بين الاستصحاب والأصل الشرعي



المراد من الأصل الشرعي، البراءة النقلية كحديث الرفع، وأصالة الطهارة مثل قوله: «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» ، وأصالة الحليّة مثل قوله: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» فهل الاستصحاب وارد عليها أو لا؟


تقدّمه عليها من باب الورود



ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النسبة هي الورود، وهو وإن لم يصرّح بذلك، لكن قال ما يستفاد منه ذلك، حيث قال: النسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، فيقدّم عليها.


ثمّ قال: ولا مورد معه لها [وإلاّ] يلزم محذور التخصيص، إلاّ بوجه دائر في العكس، وعدم محذور فيه[أي تقدم الاستصحاب على الأُصول] أصلاً.


ثمّ إنّ كلامه في الفقرة الثانية واضح، وسيوافيك نقده عند البحث في الأصل السببي و المسببيّ، ولكنّه في الفقرة الأُولى غير واضح، إذ لم يعلم وجه ورود الاستصحاب على هذه الأُصول، لكنّه ـ قدَّس سرَّه ـ أشار إلى وجهه في تعليقته على الفرائد و قال: إنّ الموضوع في الأُصول الثلاثة هو المشكوك من جميع الجهات الأوّلية والثانوية، فالمشكوك من كلّ جهة، حكمه البراءة والطهارة والحلية، ومع جريان الاستصحاب يرتفع الموضوع حيث يكون معلوم الحكم من حيث العنوان الثاني، أعني: نقض اليقين بالشك، بخلاف الاستصحاب فانّ الموضوع فيه الشكّ من حيث العنوان الأوّلي، وهو باق بعد جريان الأُصول الثلاثة.(1)


يلاحظ عليه : أنّه لا دليل على أنّ الشكّ في دليل الاستصحاب هو الشكّ




1. درر الفوائد على الفرائد: 241، بتلخيص منّا .

/ 533