القواعد الأربع
1
قاعدة اليد
إنّ الحافز لطرح هذه القاعدة وما يليها من القواعد إنّما هو لبيان النسبة بينها و بين الاستصحاب، وانّه في مورد التعارض هل تقدّم تلك القواعد عليه أو يقدّم الاستصحاب عليها؟ فصار ذلك سبباً لطرح هذه القواعد الأربع في ذيل
الاستصحاب في الكتب الأُصولية استطراداً.
والقواعد الأربع عبارة عن:
1. قاعدة اليد،2. قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير، 3. قاعدة أصالة الصحة في فعل النفس، 4. قاعدة القرعة.
وهذه القواعد أدوات بيد الفقيه في أبواب مختلفة، فلنشرح القاعدة الأُولى، أعني: «قاعدة اليد»، وهي غير قاعدة «على اليد»; فالأُولى آية الملكية، والثانية سبب الضمان. فقاعدة اليد تشير إلى أنّ الاستيلاء سبب أو دليل الملكية، وعليه سيرة العقلاء; كما أنّ القاعدة الثانية تشير إلى أنّ الاستيلاء على مال الغير موجب للضمان، ويدلّ عليه قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي». وكلتا القاعدتين من أدوات القضاء.
فبالأُولى يُعرف المدّعي عن المنكر، وبالثانية يحكم على ضمان من أتلف العين أو المنافع المستوفاة بل غيرها أيضاً.