القواعد الأربع
3 -أصالة الصحة في فعل الغير
والغرض من طرح هذه القاعدة بيان نسبتها إلى الاستصحاب، ولكن انجرّ الكلام إلى البحث عن مفاد القاعدة ودلائلها وبعض الأُمور المترتبة عليها، فنقول:
إنّ تحقيق ما ذكر يستلزم تبيين أُمور:
الأوّل: ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟
إنّ حملَ فعل الفاعل المختار على الصحّة، أصل عقلائي، فتارة يكون المجْرى فعل الإنسان نفسه فيطلق عليه «قاعدة التجاوز»، وأُخرى يكون المجرى فعل الغير فيطلق عليه «أصالة الصحّة»، فكلتا القاعدتين ترجعان في الواقع إلى أصل واحد هو حمل فعل الفاعل المختار على الصحة.
وأمّا اعتبار التجاوز عن المحل في قاعدة التجاوز دون المقام فلا يجعلهما قاعدتين مستقلتين، لأنّ موضوع الأصل في كلا المقامين هو الشكّ في صحّة العمل وهو فرع غيبوبة صورة العمل عن الذهن ولا تغيب صورة العمل عن النفس في فعل الإنسان نفسه إلاّ بعد التجاوز عنه; و هذا بخلاف فعل الغير،