الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشك
وهذا الشرط أهمله المحقّق الخراساني و ذكره الشيخ بتفصيل، وخلاصة القول فيه: إنّالاستصحاب يعتبر فيه أمران:
الأوّل: أن يكون الشكّ في البقاء دون الحدوث، كما إذا تعلّق اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة، وتعلّق الشك بعدالته يوم السبت، فالشك في جميع الأحوال متعلّق بالبقاء دون الحدوث.
الثاني: أن يكون اليقين بالحدوث محفوظاً في ظرف الشك في البقاء فهو في وقت واحد يكون مذعناً بعدالة زيد يوم الجمعة، شاكاً في عدالته يوم السبت.
وبذلك يظهر الفرق بينه و بين القاعدة، حيث إنّ اليقين فيه يتعلّق بالبقاء، وفي القاعدة بنفس الحدوث، كما أنّ اليقين يكون محفوظاً فيه حالة الشك، بخلافه فيها فانّه يكون زائلاً في ذلك الظرف مثاله: إذا أذعن بعدالة زيد يوم الجمعة، ثمّ سرى الشكّ إلى نفس اليقين فتردد في عدالته في نفس ذلك اليوم، وانّه هل كان علمه مطابقاً للواقع أو كان جهلاً مركباً، فشكّ في أصل العدالة، وبالتالي، زال اليقين بها في ظرف الشك لامتناع اجتماعها مع وحدة متعلّقهماعقلاً.
هذا هو حال الاستصحاب والقاعدة والفارق بينهما، إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يقع الكلام في مقامين:
1. إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ
لا شكّ انّ عامّة ما ورد من الروايات ناظر إلى الاستصحاب بشهادة موردهما، غير ما ورد في حديث الأربعمائة المروي عن علي ـ عليه السلام ـ أعني قوله: «من