ببعضه، فانّ أحد الحكمين في مورد التصادق مخالف للكتاب أو موافق للعامة فيؤخذ بغيره.
أقول: هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه نظرية الشيخ، ولكنّ العلم بالملاك أمر صعب، إذ فرق واضح بين المخالفة بنحو التباين، والمخالفة بنحو العموم من وجه. فالمخالفة في الأوّل قوّية بخلاف المخالفة في الثانية فإنّها أضعف ولا يمكن إسراء حكم القوي إلى الضعيف إلاّ إذا كان هناك دليل قاطع، والقول بأنّ الملاك صرف المخالفة، وهي موجودة في العامين من وجه يحتاج إلى الدليل.
والذي يؤيد القول المختار هو ما عرفت أنّ تقديم الخبر المجمع عليه أو كونه موافقاً للكتاب والسنّة من قبيل تقديم الحجة على اللاحجة لا من باب الترجيح، وهذا إنّما ينطبق على المخالفة بنحو التباين لا على نحو العامين من وجه، إذ ليس كلّ من الدليلين في موردي الاختلاف أمراً باطلاً، والتفكيك بين مورد الاتفاق بوصفه حجّة ومورد الاختلاف بوصفه لا حجة أمر لا يقبله الذوق.
سؤال وإجابة
بقيت هنا كلمة وهي انّه ربّما يبحث عن العامّين من وجه في مبحث اجتماع الأمر والنهي، وأُخرى في المقام:
وعندئذ يطرح هذا السؤال وهو: انّه كيف يعدُّ شيء واحد تارة من باب التزاحم، كما هو الحال في طرحه في باب اجتماع الأمر والنهي; وأُخرى في باب التعارض، كما هو الحال في طرحه في المقام؟
والحاصل انّقولنا: «صلّ ولا تغصب» نظير قولنا: «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق»، حيث يعد الأوّل من باب التزاحم بخلاف الآخر حيث يعدّ من باب