النظرية الرابعة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مستمرة إلى أن تعلم أنّه حرام»، إذ المفروض في كلامه أنّ قوله: «طاهر» من متمّمات القضية الأُولى ولا صلة له بالجملة الثانية ومن المعلوم أنّ الجملة الثانية بوحدتها لا تقيد استمرار الطهارة إلاّ بتقدير جملة، نظير ما ذكرناه وهو خلاف الظاهر.


النظرية الرابعة



وحاصل هذه النظرية: إمكان استفادة القواعد الثلاث من الحديثين، بيانه:


أنّ الصدر بصدد بيان أمرين:


1. الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية.


2. الطهارة الظاهرية لها عند طروء ما ينجسه أو يحرّمه.


أمّا الذيل فهو بصدد بيان استمرار الطهارة الواقعية إلى العلم بطروء ما ينجسه.


وقد اختاره صاحب الكفاية في تعليقته على الفرائد.(1)


أمّا استفادة جعل الطهارة الواقعية واستمرارها دون الطهارة الظاهرية فقد تقدّم برهانه في كلامه المنقول عن الكفاية، إنّما تختص هذه باستفادة الطهارة الظاهرية وراء الطهارة الواقعية، فاللازم بيان كيفية استفادتها فنقول:


إنّ قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء طاهر» ـ مع قطع النظر عن الغاية ـ يدل بعمومه على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما ليكون دليلاً




1. تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد: 191ـ 192.

/ 533