مستمرة إلى أن تعلم أنّه حرام»، إذ المفروض في كلامه أنّ قوله: «طاهر» من متمّمات القضية الأُولى ولا صلة له بالجملة الثانية ومن المعلوم أنّ الجملة الثانية بوحدتها لا تقيد استمرار الطهارة إلاّ بتقدير جملة، نظير ما ذكرناه وهو خلاف الظاهر.
النظرية الرابعة
وحاصل هذه النظرية: إمكان استفادة القواعد الثلاث من الحديثين، بيانه:
أنّ الصدر بصدد بيان أمرين:
1. الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية.
2. الطهارة الظاهرية لها عند طروء ما ينجسه أو يحرّمه.
أمّا الذيل فهو بصدد بيان استمرار الطهارة الواقعية إلى العلم بطروء ما ينجسه.
وقد اختاره صاحب الكفاية في تعليقته على الفرائد.(1)
أمّا استفادة جعل الطهارة الواقعية واستمرارها دون الطهارة الظاهرية فقد تقدّم برهانه في كلامه المنقول عن الكفاية، إنّما تختص هذه باستفادة الطهارة الظاهرية وراء الطهارة الواقعية، فاللازم بيان كيفية استفادتها فنقول:
إنّ قوله ـ عليه السلام ـ : «كلّ شيء طاهر» ـ مع قطع النظر عن الغاية ـ يدل بعمومه على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما ليكون دليلاً
1. تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد: 191ـ 192.