الأمر التاسع - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكمه إلى كلّ أمر غير مستقل.


وثانياً: ما استظهره من روايات الوضوء وإلحاق الآخرين به، أعني: أنّ الوضوء أمر واحد، يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، يستلزم عدم جريان القاعدة في الصلاة والحج وسائر الأعمال العبادية إلاّ إذا ورد النصّ به، لأنّ المطلوب في الصلاة أمر واحد وهو كونها معراج المؤمن،وفي الحجّ أمر واحد وهو العروج والوفود إلى اللّه، وهو كما ترى.


وثالثاً: أنّ الموضوع للقاعدة كون الإنسان أذكر حين العمل، وأقرب إلى الحقّمن حالة الشكّ فلا فرق بين الجزء المستقل وغيره،و أقصى ما يمكن أن يقال هو شرطيّة محو صورة العمل عن ذهنه، ولذا لو شكّ في الكلمات المتقاربة لا تجري لحضور صورة العمل في ذهنه بل يعدُّ المصلي انّه في المحل بعدُ.


الأمر التاسع



جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به



إنّ الأسئلة الواردة في صحيح زرارة(1) وموثقة إسماعيل بن جابر(2) و إن كانت ظاهرة في الشكّ في الوجود، لكن الكبرى الواردة فيهما تعمّ الشكّ في الصحّة، أعني: قوله في الأُولى: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» و قوله في الثانية: «كلّ شيء شكّ فيه وقد دخل في غيره فليمض». ومثلهما موثقة ابن أبي يعفور (3) حيث قال: «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»




1. تقدّم برقم11.2. تقدّم برقم12.3. تقدّم برقم1.


/ 533