ب: التجاوز عنه والدخول في عمل غير الوضوء.
ومفاد الإطلاق كفاية كلا التجاوزين إلاّ أنّه يقيّد بما عرفت من الأدلّة على عدم كفاية الاشتغال بعضو من أعضاء الوضوء، بل لابدّ من الدخول في عمل آخر، وليس هذا إخراجاً للمورد بل تقييداً للمطلق.
الأمر الثاني عشر
في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
لو احتمل كون الترك مستنداً إلى العمد، فهل يقع مجرى للقاعدة أو لا؟ يظهر من الشيخ كونه مجرى لها، قال في ذيل الموضع السابع ما هذا لفظه:
يمكن استفادة الحكم من قوله: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ» فانّه بمنزلة صغرى لقوله: فإذا كان أذكر فلا يترك ممّا يعتبر في صحّة عمله الذي يريد براءة ذمّته، لأنّ الترك سهواً خلاف فرض الذكر وعمداً خلاف إرادة الإبراء .(1)
يلاحظ عليه: أنّ الأذكرية إنّما تعالج احتمال الترك سهواً لا احتمال تركه عمداً بشهادة انّ كثيراً من الذاكرين يتركون الواجب، أصلَه وفرعَه.
فإن قلت: إذا أحرز انّه كان ـ وراء الأذكرية ـ بصدد إبراء الذمّة عن يقين لماذا لا تجري القاعدة ؟
قلت: إنّ إحراز ذلك يوجب الاستغناء عن القاعدة، لأنّ إحراز ذلك لا يجتمع مع احتمال ترك الجزء عمداً.