ب: اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الأثناء،وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل.
ج: اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير دون الفراغ فلا يشترط فيه الدخول.
د: اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعمومية قاعدة الفراغ لعامة أبواب الفقه. وإليك دراسة الأقوال.
القول الأوّل: وحدة القاعدتين
يظهر من الأمعان في الروايات انّ الشارع جعل الحالة النفسيّة للعامل التي هي عبارة عن كونه بصدد إفراغ الذمّة، طريقاً إلى إتيانه بالواجب الجامع للأجزاء والشرائط، وإلى ما ذكرنا يشير فخر المحقّقين، وهو انّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكمية والكيفية، الصحّة.
ويشير إلى ذلك قوله ـ عليه السلام ـ : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» كما في موثّقة بكير بن أعين(1). وقوله «وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّمنه بعد ذلك» كما في رواية محمد بن مسلم(2)إلى غير ذلك من التعاليل.
وعلى هذا فالمعيار هو كون المكلّف ذاكراً حين العمل وغير ذاكر عند الشكّ، فيؤخذ بالأوّل دون الثاني من غير فرق بين الشكّ في وجود الشيء أو صحته ، أي سواء أشكّ في قراءة الحمد بعد الدخول في السورة أم في صحّة بعض
1. تقدم برقم2.2. تقدّم برقم 13.