حيث فرض الشيء، محقّقاً ثمّ فرض التجاوز عنه.
أضف إلى ذلك انّ التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ تعمّ القسمين، بل يمكن ادّعاء الأولوية في الشكّ في الصحّة، فإذا جرت القاعدة في الشكّ في أصل الوجود، فأولى أن تكون جارية في الشكّ في الصحّة بعد تسليم أصل الوجود.
الأمر العاشر
في جريان القاعدة في الشروط
قد عرفت جريان القاعدة في الأجزاء مستقلة كانت أم غير مستقلة، إنّما الكلام في جريانها في الشروط الخارجة عن ماهية المأمور به، الدخيلة في صحّته أو كماله. وعلى كلّ تقدير فلها أقسام:
1. ما يكون سبباً لعروض عنوان الصلاة أو الظهر على العمل، كالنية. فلو شكّ في أثناء العمل في أنّه نوى الصلاة أو لا، أو صلّـى بنيّة الظهر أو بنيّة النافلة، فالقول بجريان القاعدة أمر مشكل، لأنّ جريانها فرع إحراز كون العمل موصوفاً بالصلاة، أو بالمأمور به، و أمّا مع الشكّ في أصل العنوان فهو أمر مشكل . اللّهمّ إلاّ أن يقال: يكفي في جريان القاعدة إحراز الموضوع في حال الشكّ، كما إذا رأى نفسه في حال الصلاة أو قاصداً للظهر في تلك الحالة وإن كان العنوان في ظرف الشكّ مشكوكاً.
2. ما يكون لذات القيد محل شرعيّ، كالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة حيث إنّ لهما دخلاً في صحّة الصلاة أو كمالها، فلو شكّ في تحقّقهما في محلّهما بعد التجاوز عنه، لا يُعتدُّ به.