د. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حرام، وورد عن الصادق ـ عليه السلام ـ ، أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال، لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدّم، لأنّ ظاهره أنّ أجزاء الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لا أنّها حلال الآن فلا يكون العام المتأخر ناسخاً للحكم الصادر عن الباقر ـ عليه السلام ـ .(1)


أقول: إنّما ذكره مبني على امتناع النسخ بعد رحيل الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وهو أمر لا يخلو من قوة كما سبق. وهو خيرة أُستاذه المحقّق النائيني في فوائد الأُصول.(2)


ولكنّه ليس أمراً قطعياً، إذ كما يجوز للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أن يودع المخصصات عند الوصي، كذلك يجوز أن يودع النواسخ ـ التي سيأتي وقت نسخها في عصر الصادقين ـ عنده، وعلى ذلك يدور أمر العام بين كونه مجعولاً في زمان النبي، فالنسبة هي التخصيص; أو مجعولاً في زمان صدوره من الإمام، فالنسبة هي النسخ، أي ناسخية العام للخاص.


والحقّانّ ندرة النسخ قرينة خارجية على كون المقام من قبيل التخصيص والنسخ.والتقديم بملاك خارجيّ لا بملاك الأقوائية كما عرفت.


د. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن



إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر، كما إذا قال : أكرم العلماء ثمّ قال: لا تكرم الفسّاق وعلمنا من حال المتكلم أنّه يبغض العالم الفاسق، فهل يكون هذا قرينة على تقديم عموم النهي على عموم الآخر؟لكن الحقّ أنّه لو بلغ القدر المتيقّن مرحلة أوجب الانصراف فهو و إلاّ فلا يوجب أقوائية أحد الظهورين على الآخر.




1. مصباح الأُصول: 3/385.2. فوائد الأُصول: 4/734.

/ 533