المبحث الرابع - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقد ظهر ممّا ذكرنا أمران:


الأوّل : انّ المصلحة السلوكية مختصة بالخبر غير المعارض ولا تعمّ المتعارضين .


الثاني: انّ حد التزاحم لا ينطبق على الصور الثلاث التي جعلها من المتزاحمين.


وبذلك يظهر المذهب المختار في الخبرين المتعارضين على القول بالسببية.


نعم والذي يسهل الخطب عدم ترتب ثمرة مهمة على هذا البحث، لأنّ القول بالسببية افتراض عقلي لا دليل عليه.


المبحث الرابع



مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين



قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط، على كلا المسلكين: الطريقية والسببية.


ويقع الكلام في المقام في مقتضى القاعدة الثانوية، وانّه هل ورد دليل يخالف مقتضى القاعدة الأوّلية أو لا؟ فعلى الأوّل يؤخذ بمقتضى الدليل الوارد، وقد ذهب الأصحاب إلى عدم سقوط الخبرين من رأس اعتماداً على روايات وردت عنهم ـ عليهم السلام ـ تشهد على عدم سقوطهما من رأس، ولكنّها مع التأكيد على ذلك يختلفان في جهات أُخرى، ولذلك تشعبت الروايات إلى طوائف ثلاث:






الطائفة الأُولى: ما يدل على التخيير



إنّ هنا لفيفاً من الروايات تدلّ على أنّ المرجع عند التعارض بين الخبرين في مقام العمل، وقد ادّعى الشيخ تواترها في الفرائد، ومع ذلك ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ التخيير عند فقد المرجح ممّا لا دليل عليه، بل عمل الأصحاب في الفقه على خلافه، فانّا لم نجد مورداً أفتى فيه بالتخيير واحد منهم.(1)


وكان سيدنا الأُستاذ يقول بتضافر الروايات الدالة على التخيير، وقد ظفرنا بروايات ثمان في هذا الصدد، ولكن أكثرها لا تخلو من ليت و لعل، حيث إنّ بعضها واردة في المستحبات، إلى أُخرى غير ظاهرة في المتعارضين، إلى ثالثة ضعيفة السند، وإليك نقل ما عثرنا عليه مع هذه الجهات:


1. ما رواه الحسن بن جهم(2) ، عن الرضا ـ عليه السلام ـ ، قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبهها فليس منّا».


قلت: يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت».(3)


وروى صدره العياشي عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح.(4)


فإن قلت: تدل على التخيير بعد فقد الترجيح والمطلوب هو إثبات التخيير مطلقاً.




1. مصباح الأُصول:3/426.2. الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني، الثقة، ترجمه النجاشي والشيخ في رجالهما.3. الوسائل:18/87، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 40.


4. الوسائل: 18/89، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 48.


/ 533