الوجه الخامس - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و من جانب آخر انّه موضوع لم يتعلّق به اليقين فلا يكون الاستصحاب دليلاً على إبقائه.


وإن شئت قلت: إنّ التعبد بنبات اللحية يتحقّق من خلال أحد أمرين:


أ: أن يتعلّق به اليقين وراء تعلّقه بالحياة، و هو مفروض الانتفاء.


ب: أن يكون التعبد ببقاء الحياة ملازماً للتعبد بنبات اللحية، وقد عرفت انّ الملازمة غير ثابتة، لأنّ الشارع يأمرنا بإبقاء اليقين بالحياة بما هو شارع، و في إطار الشرع، وهذا يقتضي أن يترتب على التعبد بالحياة أثره الشرعي لا أثره التكويني.


يلاحظ عليه: نحن نختار الشق الثاني، وهو انّ التعبد بنبات اللحية إنّما يتحقّق من خلال التعبد ببقاء الحياة وكونه أمراً تكوينياً لا شرعياً انّما يمنع عن الالتزام به إذا لم يترتب على التعبد به أثر شرعي حتى يكون الالتزام به أمراً لغواً، وأمّا إذا ترتب عليه أثر شرعي كالتصدق فلا مانع من التعبد بالحياة والالتزام بنبات اللحية لغاية أثره الشرعي، إذ يكون التعبد عندئذ أمراً غير لغو لغاية ترتّب الأثر ولو بالواسطة.


الوجه الخامس



انّ دور الاستصحاب في مورد الأحكام غير دوره في الموضوعات، إذ يكفي في استصحاب الأُولى كون المستصحب نفسَ الحكم الشرعي، وأمّا الثانية، فلا يصحّ التعبد ببقاء الموضوع إلاّ إذا ترتب عليه أثر شرعي مستفاد من دليل اجتهادي، على وجه يكون المستصحب صغرى له ويكون دور الاستصحاب بالنسبة إليه، دور إحراز الصغرى للكبرى الكلية، وعلى ضوء هذا، لا يصحّ التعبد ببقاء موضوع إلاّ أن يكون معه دليل شرعي يتخذ المستصحب موضوعاً لنفسه


/ 533