2. أن يكون تقدّمها عليه من باب الحكومة، وهو خيرة الشيخ الأنصاري والمحقّق الخوئي ـ قدَّس سرَّه ـ .
3. أن يكون من باب التخصيص، أي تخصيص دليل حجّية الاستصحاب بدليل حجّية الأمارة.
4. أن يكون من باب التوفيق العرفي.
وإليك دراسة الوجوه واحداً بعد الآخر:
1.دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
إنّ دليل حجّية الأمارة وارد على دليل حجّية الاستصحاب ويتضح ذلك بذكر أُمور:
أ: انّ النسبة بين دليلي حجّيتهما ـ مع قطع النظر عن كون أحدهما أظهر ـ هو العموم والخصوص من وجه، فما دلّ على حجّية الأمارة ظاهر في وجوب العمل بها، سواء أوافق مدلُولها مقتضى الاستصحاب أم خالفه، كما أنّ ما دلّ على حجّية الاستصحاب ظاهر في لزوم العمل على وفق الحالة السابقة، سواء أكانت موافقة لمفاد الأمارة أم لا، فلابدّ من العلاج بتقديم أحد الدليلين على الآخر.
ب: انّ نسبة كلّ من الأمارة والاستصحاب بالنسبة إلى المورد، متساوية ،فلو كانت المرأة غير ذات بعل وشكّ ثمّ قامت الأمارة على كونها ذات بعل، فلا يمكن استظهار تقدّم أحدهما على الآخر إلاّ عن طريق لحاظ دليل حجّيتهما وملاحظة لسانهما، وإلاّ فليس في مضمون الأمارة، ومفاد الاستصحاب ما يقتضي تقدّمَ أحدهما على الآخر إذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار.