المقام الخامس في التطبيقات - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام الخامس في التطبيقات



أفتى الفقهاء في موارد بأحكام لا تصحّ إلاّ على القول بالأصل المثبت، ولعلّ منشأ الإفتاء كون الاستصحاب عندهم حجّة ظنية كسائر الأمارات، والظن بالشيء ظنّ بآثاره فرتبوا عليه كلّالآثار الشرعية وغيرها،، وإليك بعضها:


الأوّل: إذا شكّ في وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال، صحّ غسله، لأنّ الأصل عدم المانع والحاجب من وصوله إليها .


أقول: إنّ هنا أُموراً ثلاثة:


1. المستصحب: وهو عدم الحاجب، 2. ولازمه العقلي: غسل البشرة 3. أثره الشرعي: أي رفع الحدث، والثالث متفرع على لازم المستصحب لا على نفسه فرتبوا أثر اللازم على المستصحب ولذلك قلنا في محله يجب على الشاك حين الاغتسال، الفحصُ عن المانع، فهذا الأصل أي استصحاب عدم المانع عقيم على مذهب المشهور لأنّه مثبت، كما هو كذلك على المختار في باب الأصل الموضوعي فقد مرّ انّه لا دور له إلاّ إحراز الصغرى ولا ينتج إلاّ بضم الكبرى وهي مفقودة، إذ لم يدل دليل على أنّه إذا لم يكن الحاجب موجوداً، فالحدث مرتفع بل الموجود إذا غسلت البشرة بعامتها فهو مرتفع.


الثاني: لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أوّل شعبان والآخر في غرة رمضان، ولكن اختلفا في موت المورِّث، فادّعى الأوّل انّه توفّي في منتصف شعبان حتى لا يرثه الوارث الثاني لأنّ الكافر لا يرث المسلم، وادّعى الآخر انّه توفّي في منتصف رمضان حتى يرثه، فذهب المحقّق وجماعة قبله وبعده إلى أنّهما يرثان لأصالة حياة المورث إلى غرّة رمضان.


/ 533