3.الصحيحة الثالثة لزرارة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



متيقِّناً بطهارة ثوبه في زمان، لكنّه يشكّ انتقاضه قبيل الدخول في الصلاة، والأصل بقاؤه فينطبق على الاستصحاب.


3.الصحيحة الثالثة لزرارة



روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة قلتُله: مَنْ لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع بركعتين، وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه; وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يُدخل الشكَّ على اليقين، ولا يُخْلِطْ أحدهما بالآخر، ولكنّه يَنقُض الشكّ باليقين ويُتمُّ على اليقين، فيَبني عليه،ولا يَعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات».(1)


وتحقيق المقام يتوقف على البحث في أُمور:


1. صحّة السند



رواها الكليني تارة بالسند المذكور، عن حمّاد بن عيسى; وأُخرى بسند آخر، أعني: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى. وقد ذكرنا في محله أنّ المراد من محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني ويروي هو عن الفضل، هو محمد بن إسماعيل النيسابوري الثقة، فالرواية على كلا السندين صحيحة.




1. الوسائل: الجزء 5، الباب 13 من أبواب الخلل الحديث 4; والباب 10 منها، الحديث 3.

/ 533