بين اليقين والشكّ.
يلاحظ عليه
أوّلاً: أنّ مفاد استصحاب «عدم الكرّية إلى زمان وجود الملاقاة» ليس بمعنى استصحابه إلى زمان العلم بالملاقاة حتى لا يتحقق الشكّ بهذا النحو إلاّ في الساعة الثالثة فتكون الساعة الثانية خالية عنه. بل المراد استصحابه في كلّ زمان احتمل فيه تحقّق الملاقاة، ومن المعلوم أنّه كما يحتمل تحقّق وجودها في الساعة الثالثة كذلك يحتمل تحقّقها في الساعة الثانية.
وبعبارة أُخرى: نحن نحتمل فرض وجود كلّمنهما في الساعة الثانية، فيكون الشكّ في كلّمن الحادثين متصلاً بيقينه،ويجري استصحاب عدم كلّمنهما في زمان الشكّ في كلّ من الحادثين.
ثانياً: انّه لا دليل على اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين، فلو أيقن إنسان بطهارة ثوبه ثمّ أغشي عليه، فلما أفاق شك في بقاء طهارة ثوبه، واحتمل أنّه صار نجساً عندما أغشي عليه، فظرف الشكّ غير متصل بظرف اليقين مع أنّه لا شكّ في استصحابه.
ولذلك نقول بجريان الاستصحاب في الأمثلة التالية إذا كان الأثر متعلّقاً بالعدم التام.
أ: إذا أذن المرتهن لبيع العين المرهونة ثمّ رجع عن إذنه، وشكّ في تاريخ كلّمن البيع والرجوع عن الاذن، فيجري استصحاب العدم في كلّ منهما فيقال أصالة عدم البيع إلى زمان الإذن أو أصالة عدم صدور الرجوع إلى زمان البيع.
ب: نفس المثال السابق، أي استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة، أو استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية.