إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه و بين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين».(1)
والمراد من الحائل في الرواية هو الصلاة المترتبة على الأُخرى كما هو ظاهر، والرواية من أدلّة القول بأنّه لو شكّ في الظهر بعد الإتيان بالعصر لا يجب عليه إتيان الظهر وإن كان الوقت باقياً، لأنّ صلاة العصر صارت حائلاً بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين.
6. ما رواه عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «إذا شككت في شيء من صلاتك وقد أخذت في مستأنف، فليس بشيء، إمض».(2)
الطائفة الثانية: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
7. ما رواه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ يقول: كلّما مضى من صلاتك و طهورك و ذكرته تذكّراً فامضه، ولا إعادة عليك فيه».(3)
8. ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».(4)
والحديث وإن كان يعم الشكّ في الأثناء أيضاً كما سيوافيك في الرقم 17، ولكنّه في الشكّ في الفراغ عن الصلاة أظهر.
9. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في الرجل يشكّ بعد ما
1. الوسائل: 3/205، الباب 60 من أبواب المواقيت، الحديث 2.2. مستدرك الوسائل: 6/417، الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 3.3. الوسائل: 1/331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث6.
4. الوسائل: 5/336، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3.