المبحث الثالث - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن جبرئيل عن اللّه سبحانه.


4. صحة التعبّد بكلّ واحد من الدليلين بعد الجمع، وإلاّ فلو اقتضى الجمع لغوية أحد الدليلين كما إذا انجرّ التخصيص إلى الخروج المستوعب لما عدّ محلاً للجمع.


5. وجود قرينة بين الدليلين أو في الخارج عنهما على التصرّف في أحدهما دون الآخر، وإلاّ لا يكون الجمع مقبولاً، بل جمعاً تبرعياً لا قيمة له في سوق الاعتبار.


ثمّ إنّ ما قام به الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار من الجمع بين ما اختلف من الأخبار، بين مقبول و غير مقبول، فالجمع القائم على وجود القرينة في البين على التصرّف في أحدهما المعين جمعُ مقبول في مقابل التصرّف في أحدهما بلا قرينة، فهو جمع مطرود، وقد خلط الشيخ الطوسي في كتابه بين الجمعين، كما يظهر ممّا ينقله صاحب الوسائل عنه.






المبحث الثالث



في تقديم الأظهر على الظاهر



قد عرفت أنّ من الجمع المقبول هو تقديم الأظهر على الظاهر.


ثمّ إنّ الأظهرية ربما تكون واضحة لدى الكل، وذلك كما هو الحال في الموارد الخمسة من تقديم الخاص على العام، والمقيّد على المطلق، والحاكم على المحكوم، والوارد على المورود، و العناوين الثانوية على العناوين الأوّلية، وربما تكون الأظهرية خفيّة ومورداً للنقاش، وذلك كالموارد الستة التالية:


1. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق.


2. إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق البدلي أو الشمولي.


3. إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ.


4. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر.


5. إذا كان التخصيص في أحد الدليلين مستهجناً.


6. إذا دار الأمر بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب.


فالبحث في هذه الموارد صغروي، أي لتمييز الأظهر عن الظاهر، وإلاّ فالكبرى أمر مسلّم وهو لزوم تقديم الأظهر على الظاهر، فإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر:


/ 533