كما إذا توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في أرض الغير.
2. أن يكون منشأ التزاحم وقوع التضاد بين المتعلّقين من باب المصادفة لا دائماً وإلاّ لانتهى إلى التعارض، كمزاحمة إزالة النجاسة عن المسجد، ودخول الوقت.
3. ما يكون أحد المتعلّقين مترتباً في الوجوب على الآخر كالقيام في الركعة الأُولى والثانية، مع عدم قدرته إلاّ عليه في ركعة واحدة، أو كالقيام في الصلاتين، الظهر والعصر مع عدم استطاعته إلاّ على القيام في واحد منهما.
ومثله إذا دار أمره بين الصلاة قائماً في مخبأ بلا ركوع وسجود أو الصلاة معهما من دون قيام في مخبأ آخر إلى غير ذلك من الموارد.
السادس: في مرجّحات التزاحم
قد عرفت الفرق بين التعارض والتزاحم ، وأنّ الأوّل عبارة عن تطارد الدليلين في مقام الجعل والإنشاء من دون أن تصل النوبة إلى المراتب الأُخرى. والثاني عبارة عن تطاردهما في مقام الامتثال حيث إنّ كلّ دليل يدعو إلى امتثال متعلّقه مع قصور القدرة، من دون تطارد في مقام الجعل والإنشاء، بل هناك كمال الملائمة.
وعلى ضوء ذلك تختلف الغاية من إعمال المرجِّحات في كلّ واحد منهما، فالمطلوب من إعمالها في المتعارضين هو تمييز الحجّة عن اللا حجّة، والحقيقة عن المجاز، والصادق عن الكاذب، والوارد عن جدّ عن الوارد عن تقيّة.
وأمّا المطلوب من إعمالها في المتزاحمين هو تمييز الحجّة الفعلية عن الحجّة الشأنية وما هو الواجب فعلاً عن الواجب شأناً، مع كون الدليلين حجتين شرعيتين صادقتين واردتين لبيان الحكم الشرعي عن جدّ بلا تقيّة في واحد منهما.