الجهة الثانية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لأجل كونه بياناً للحكم الواقعي والآخر على خلافه بل يمكن أن يكون على العكس، وإنّما وجب الأخذ بالأحدث، لأجل انّ إمام كلّعصر أعرف بمصالح شيعته، مع أنّكلاً من الخبرين بالنسبة إلى بيان الحكم الواقعي وعدمه سواء، وعلى هذا يختص الترجيح بهذه المزيّة لعصرهم دون عصر الغيبة، لأنّه بالنسبة إلى الخبرين متساو.


نعم الأخذ بالأحدث إذا كان في كلام النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ربما يكون لأجل كونه ناسخاً للأول، وأمّا في كلام الإمامين أو الإمام الواحد فلا يتصور فيه ذلك. وهنا كلام لصاحب الوافية يقول:


«ولا أعلم أحداً عمل بهذه الروايات غير ابن بابويه في الفقيه في باب «الرجل يوصي إلى رجلين» فقال: لو صحّ الخبران جميعاً، لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ـ عليه السلام ـ ، وذلك لانّ الأخبار لها وجوه ومعان، و كلّ إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس.


وقال أيضاً: العمل بالروايات الدالّة على العمل بالأحدث في الأحاديث النبوية قريب، لما ورد منه انّ الأحاديث ينسخ بعضها بعضاً، وأمّا في أخبار الأئمّة ـ عليهم السلام ـ بالنسبة إلى مكلّفي هذه الأعصار فمشكل غاية الإشكال.(1)


إلى هنا تمّ الكلام في الجهة الأُولى وهي التعرف على المرجِّحات، وحان البحث في الجهة الثانية، وهي لزوم الأخذ بالمرجِّحات وعدمه.




1. لاحظ الوافية: 301، 335; والفقيه :4/151 برقم 524.




الجهة الثانية



في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه



المشهور هو لزوم الأخذ بذات المزية من الخبرين. وعليه الشيخ الأنصاري، غير انّ المحقّق الخراساني حمل الروايات على الاستحباب.


وقد استدلّ على القول المشهور بوجوه نشير إلى بعضها بوجه موجز:


أ: دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.


ب: لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلاً بل ممتنع قطعاً.


إلى غيرها من الوجوه التي ربما ترتقي إلى خمسة، كما أشار إليها المحقّق المشكيني، وقد ناقش المحقّق الخراساني في هذه الوجوه بما لا ملزم لذكرها وما في مناقشاته، والأولى أن يُستدلّ على وجوب الأخذ بالوجه التالي:


إنّ لسان الروايات هو لزوم الأخذ لا استحبابه، أمّا على القول بأنّ الجميع يرجع إلى مميّز الحجة عن اللاحجة فواضح، وأمّا على القول بأنّها من مقولة المرجحات بعد وصف الخبرين بالحجية، فلأنّ المتبادر من الجمل التالية هو اللزوم لا الفضل والاستحباب.


أ: انّ المجمع عليه لا ريب فيه.


ب: ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة فيؤخذ به ويترك ما خالف.


/ 533