خاتمة المطاف
في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
قد وقفت بفضل البحث الضافي في الفصلين على أمرين:
أ: الجمع المقبول بين الروايتين، مقدّم على الأخبار العلاجية من التخيير والترجيح.
ب: إذا كانت النسبة بين الخبرين هو التباين، فيجب العمل بالرواية ذات المزية، وإلاّ فالتخيير .
بقي الكلام فيما إذا كان التعارض بين الخبرين على نحو العموم من وجه، كما إذا دلّ الدليل على نجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه، و دلّ دليل آخر على طهارة عذرة كلّ طائر، فيفترق الدليلان في موردين أحدهما: عذرة الوحوش، فإنّها داخلة تحت إطلاق الدليل الأوّل، وثانيهما:عذرة الطائر الذي يؤكل لحمه، فإنّها داخلة تحت إطلاق الدليل الثاني، وإنّما يتعارضان في الطائر غير المأكول لحمه كما فيما إذا كان له مخالب، فهل المرجع هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر من اجتهادي كالعموم والإطلاق، وأصل عمليّ إذا لم يكن دليل اجتهادي; أو المرجع هو الأخبار العلاجية من الترجيح أوّلاً والتخيير ثانياً؟
استدل للقول الأوّل بأنّ المتبادر من الأخبار العلاجية هو دوران الأمر بين الأخذ بالشيء بتمامه، وترك الآخر كذلك، أو بالعكس كما هو الظاهر من قوله: