هذا الاحتمال لما حصل الشكّ، فاحتمال حدوث الكرّيّة في الساعة الثانية وانقلاب عدمها إلى نقيضه، لا يضرّ به إذ ليس أزيد من احتمال عدم بقاء المتيقّن وانقلابه إلى ضدّه أو نقيضه الذي هو الحاكم في جميع الموارد.
وبالجملة: المعتبر في الاستصحاب وجود يقين وشكّ فعلي، وأنّه لو رجع المستصحب القهقرى لا يقف على متيقّن متضادّ مع المتيقّن السابق، لا أن لا يحتمله، وهذا الشرط حاصل، واحتمال تقدّم الكرّيّة وإن كان حاصلاً لكنّه ليس بأمر متيقّن، بل محتمل، فلا يعتنى به، إذ الاعتناء يستلزم رفع اليد عن الأمر اليقيني بأمر مشكوك.
ولعلّ منشأ هذا الاشتباه، شدّة اتصال اليقين بالمتيقّن فيكون احتمال انفصال المتيقّن بين زمان اليقين والشكّ، موجباً لزعم احتمال انفصال اليقين.
على أنّ ما ذكره لا ينطبق على أكثر عبارات الكفاية خصوصاً ما ذكره من الإشكال والجواب.
وعلى كلّ تقدير فقد رفض المحقّق الخراساني الاستصحاب في مجهولي التاريخ في عامّة الأقسام إلاّ الصورة الأُولى من القسم الأوّل، وقد عرفت جريانه في عامة صور القسم الأوّل إذا لم يعلم السبق، وجريانه في القسم الثاني والرابع .
الموضع الثاني: فيما إذا علم تاريخ أحدهما
إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله، فقد قسّمه المحقّق الخراساني إلى أقسام أربعة على غرار مجهولي التاريخ، وإليك البيان:
القسم الأوّل: أن يكون الأثر مترتباً على حالة من وجود الشيء على نحو مفاد كان التامة، كإرث الولد المترتب على سبق موت الوالد، فإذا كان موت الولد