وأمّا الثاني: فالضابطة صحيحة، ولكن الإشكال في الأمثلة فانّما مثل به لهذا القسم من قبيل المحمول بالضميمة وليس من المحمول بالصميمة، لما تبيّن في محله من أنّ الميزان في الخارج المحمول هو ما يكون وضع الموضوع كافياً في وضع المحمول كالإنسان بالنسبة إلى الممكن، وليس المقام كذلك، إذ ليس فرض الموضوع في الخارج كالفرس كافياً في انتزاع الملكية أو الغصبية مالم تنضم إليه حيثية عقلائية، وهي دخول الشيء في حيازته أو خروجه منها مع استيلاء الغير عليه.
ومن هنا يعلم أنّ الزوجية والولاية من قبيل المحمول بالضميمة، لأنّ فرض الإنسان لا يلازم فرض الزوجية والولاية. ومنشأ الخلط انّ المحقق الخراساني جعل الضابطة في الفرق بين القسمين الأخيرين وجودَ ما يحاذيه في الخارج وعدمه، فجعل ما لا يحاذيه من المحمول بالصميمة، وما يحاذيه من المحمول بالضميمة، مع أنّ المقياس ليس ذلك، بل المقياس كفاية فرض الموضوع في وضع المحمول وعدمها.
هذا كلّه حول المقطع الأوّل، وإليك الكلام في المقطع الثاني.
ب: لا فرق بين المجعول بنفسه أو بمنشأ انتزاعه
لا يشترط في الأثر أو المستصحب ـ إذا كان المستصحب حكماً شرعياً ـ أن يكون مجعولاً بنفسه، بل يكفي كونه مجعولاً بمنشأ انتزاعه، وعلى ذلك فالجزئية والشرطية والمانعية وإن كانت أُموراً انتزاعية عقلية لكنّها تنتزع من الحكم التكليفي بالشرط أو الجزء أو المانع، فإذا قال سبحانه: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ )(1) ينتزع منه الشرطية ، فإذا قال
1. المائدة: 6 .