التنبيهات
3 -إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة
قد عرفت أنّ اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء من أركان الاستصحاب ففيما إذا كان المتيقّن محرزاً بالوجدان، فالركن الأوّل موجود بالوجدان، وأمّا إذا كان محرزاً بدليل غير قطعي كالأمارة والبيّنة فشكّ في بقاء حكم أو موضوع، قاما عليه، فهل يجري فيه الاستصحاب؟ قيل: لا، لعدم إحراز الثبوت فلا يقين ولا بدّ منه بل ولا شكّ فانّه على تقدير لم يثبت.
وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه:
الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني وهو أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل إمكان التعبد والتنزيل شرعاً في البقاء لا في الحدوث، فيكفي فيه الشكّ على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذاالتقدير، فيترتب عليه الأثر فيما كان هناك أثر ـ و أضاف ـ وبذلك يُذبُّ عمّا في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارة المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها حيث أشكل عليه بأنّه لا يقين بالحكم الواقعي ولا يكون هناك حكم آخر فعلي ـ وجه الذب ـ انّ الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطريق، حينئذ محكوم بالبقاء فيكون الحجّة على ثبوته، حجّة على بقائه تعبّداً للملازمة بينه و بين ثبوته.
ثمّ أورد على نفسه: أخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار، ولا يقين