الصورة الثانية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وجارياً في حال الغفلة عن الشكّ أو اليقين.(1)


يلاحظ عليه: أنّ الشكّ ليس معدوماً في النفس بل مخزون فيها وموجود بالفعل لكنّه غافل عنه، وهذا المقدار من الشكّ كاف.


نعم ما أفاده من أنّ الالتفات إلى الشكّ شرط لحجّية الاستصحاب والمفروض انّه غير ملتفت إليه لا يخلو من وجه.


ويمكن أن يقال: انّ المصلّـي وإن كان غير ملتفت إلى شكّه لكن المجتهد الذي يريد الإفتاء في المسألة يتّخذ يقين ذلك المصلّـي وشكّه موضوعاً للحكم بعدم جواز نقض يقينه بالشك وينوب عنه في الاستصحاب فيكون محكوماً بكونه محدثاً.


وعلى ذلك فالقاعدتان: الاشتغال واستصحاب الحدث، جاريتان وإن كانت النتيجة واحدة.


الصورة الثانية



تلك الصورة ولكنّه يحتمل انّه توضأ بين الشكّ والصلاة. ذهب المحقّق النائيني إلى أنّه تجري قاعدة الفراغ، لكون الشكّ الحادث بعد الصلاة ليس نفس الشكّ الموجود المغفول عنه قبلها، بل طرأ لأجل احتمال انّه توضّأ وصلّـى فلا يزيد حكمه عمّا إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة، انّه توضأ وصلّى، فكما تجري القاعدة هناك فهكذا المقام.


يلاحظ عليه: أنّ أركان استصحاب الحدث تامة في المقام لما عرفت من أنّ اليقين والشكّ موجودان في خزانة النفس وإن كان الإنسان غافلاً عنهما، وهذا




1. فرائد الأُصول: 413.

/ 533