المقام الأوّل: جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في مقامات ثلاثة:


الأوّل: جريان الاستصحاب في ا لأُمور الاعتقادية.


الثاني: جريان الاستصحاب في بقاء النبوة.


الثالث: في انتفاع الكتابي بالتمسّك بالاستصحاب وعدمه.


وإليك البحث في كلّ واحد من هذه المقامات:


المقام الأوّل: جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية



إنّ جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية مبني على جواز الفصل بين اليقين والعقيدة، وإلاّ فلا معنى للاستصحاب في الأُمور التي ينوط وجودها باليقين، وبما انّك عرفت جواز الفصل فنذكر ما ذكره المحقّق الخراساني على وجه الإيجاز.


وحاصل كلامه:انّ الأُمور الاعتقادية على قسمين:


قسم يكون المطلوب فيها هو الانقياد والتسليم وعقد القلب فقط وإن لم يكن معه يقين، فهذا ما يجوز فيه الاستصحاب موضوعاً وحكماً.


أمّا الأوّل: كما إذا كان سؤال القبر من دين اللّه فشككنا في بقائه على ما كان عليه، فيستصحب انّه من دين اللّه.


وأمّا الثاني: إذا قلنا بوجوب الالتزام بحكم اللّه سبحانه و شككنا في بقاء حكم المتعة من الجواز وعدمه حتى نلتزم به، فيستصحب الجواز استصحاباً حكمياً ويقع موضوعاً لوجوب الالتزام.


وقسم آخر يكون المطلوب فيه هو القطع بها ومعرفتها معرفة علمية، فلا


/ 533