المقام الثاني: استصحاب النبوة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يجوز الاستصحاب فيها موضوعاً، وإن جاز حكماً.


أمّا الأوّل: كمعرفة الإمام إذا شككنا في بقاء حياته، فلا يثبت بقاء حياته بالاستصحاب وجوب معرفته، لأنّ المطلوب المعرفة اليقينية كما في قوله: «من مات و لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية».


وأمّا الثاني: كما إذا كان الإنسان على يقين بوجوب تحصيل العلم بتفاصيل القيامة وشك في بقاء وجوبه، فيستصحب وجوبه.


الفرق بين الأمرين هو أنّ الاكتفاء بالاستصحاب في الأوّل موجب للخلف، إذ اللازم هو معرفة الإمام معرفة يقينيّة والاستصحاب لا يفيد إلاّ الظن، بخلاف الثاني، فانّ الاستصحاب يؤيد لزوم المعرفة اليقينية حيث إنّ المستصحب هو لزوم تحصيل اليقين بتفاصيل القيامة فاستصحابه يدعم تحصيل العلم.


هذا هو خلاصة التفصيل في المقام الأوّل.


المقام الثاني: استصحاب النبوة



فقد ذكر المحقّق الخراساني لهذا الاستصحاب وجوهاً ثلاثة:


الأوّل: النبوّة بمعنى بلوغ النفس مرتبة من الكمال يوحى إليها، والنبوّة بهذا المعنى غير قابلة للاستصحاب، لعدم الشك في زوالها بعد بلوغ النفس إليها.


مضافاً إلى كونها أمراً تكوينياً غير قابل للجعل.


الثاني:النبوة بمعنى المنصب المجعول للنبيّ كالوكالة للوكيل، والنبوة بهذا المعنى إذا شك في بقائها قابلة للاستصحاب، ولكن يحتاج إلى دليل غير منوط بتلك النبوة، وغير مأخوذ من ذلك الشرع، كما إذا كان الاستصحاب حجّة من


/ 533