الأمر الخامس
عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
نقل الشيخ الأعظم عن المحقّق الثاني انّ الأصل في العقود، الصحة، لكن بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله فلا وجود له، وخصّ جريانها على ما إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد من الإيجاب والقبول الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدّعي الصحّة بيقينه، لأنّه الموافق للأصل.(1)
وعلى ضوء ذلك فلا يجري الأصل في المسائل التالية:
1. لو ادّعى المشتري أنّه اشترى العبد،والبائع أنّه باع الحرّ.
2. لو قال الضامن: ضمنت وأنا غير بالغ، وقال المضمون له: ضمنتَ وأنت بالغ.
3. لو قال الضامن: ضمنتُ وأنا مجنون، وقال المضمون له: ضمنتَ وأنت عاقل.
يلاحظ على ما ذكره بأنّه إذا كان مصبُّ الأصل ما إذا أحرز الموضوع بتمام قيوده وحدوده وكان الشكّ ممحَّضاً في الاشتراط بالشرط الفاسد يكون الأصل عديم الفائدة، إذ يكفي عندئذ الاستصحاب، وهو أصالة عدم الاشتراط صحيحاً كان الشرط أم فاسداً.
هذا وقد أورد الشيخ على نظريّة المحقّق الثاني بوجوه:
1. فرائد الأُصول: 417.