وروايته الأُخرى: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (1) يعم الموردين: الأثناء، و بعد العمل.
فالروايتان من أدلّة قاعدة الفراغ عند القوم وهو يعم الأثناء أيضاً.
الملاك الثالث للتعدّد:
اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير دون الفراغ، فهو أيضاً غير ثابت، لما سيوافيك انّ الدخول ليس بشرط مطلقاً إلاّ إذا كان محقّقاً للتجاوز، فالدخول في الغير ليس شرطاً مستقلاً وإنّما الميزان هو التجاوز.
نعم تجاوز كلّ شيء بحسبه، فالتجاوز في الشكّ في الوجود يتحقّق بالدخول إلى الغير و التجاوز في الشكّ في الصحّة يتحقّق بنفس الفراغ عن الشيء.
الملاك الرابع للتعدّد:
تخصيص قاعدة التجاوز بالصلاة، وعمومية قاعدة الفراغ لسائر أبواب الفقه، وهو كما ترى.
إلى هنا تبيّن انّ هنا قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز عن الشيء بعامة أقسامه وانّ الخصوصيات من طوارئ المصاديق، ولا حاجة إلى جعل قاعدتين.
بقي هنا شيء وهو مفارقة قاعدة التجاوز عن الفراغ فيما إذا شكّ في أصل التسليم من قبل أن يدخل في شيء آخر، فلا تجري قاعدة التجاوز لعدم التجاوز عن محلّه و تجري قاعدة الفراغ.
والجواب عنه واضح، وذلك لأنّه لو كان الشكّ في صحّة السلام تجري
1. مضى برقم 17.