كون الفاعل أذكر و كونه حين ينصرف أقرب إلى الحقّ، و هذا يقتضي التعميم إلى التجاوز عن المحلّالشرعي أو العادي.
وبعبارة أُخرى: إنّ تركه إمّا يستند إلى الغفلة وهي ممنوعة، أو إلى العمد وهو يخالف كونه بصدد إبراء الذمة.
نعم إنّما يكفي إذا أنجز عملاً وشكّ في كماله ونقصانه، وأمّا إذا احتمل بأنّه لم يأت أصلاً كما شكّ في إتيان صلاة الظهر قبيل الغروب مع جريان عادته على الصلاة في أوّل الوقت فإطلاقات الأدلّة في وجوب الإتيان عند الشكّ في الوقت متقدّمة على إطلاق قاعدة التجاوز.
الأمر السابع
هل المضي عزيمة أو رخصة؟
قد تضافر في الروايات الأمر بالمضي(1)، وعدم الإعادة.(2)
فهل المضي وعدم الإعادة على وجه الرخصة أو على وجه اللزوم؟ الظاهر هو الثاني، لأنّ الظاهر من الروايات هو التعبّد بوقوع المشكوك أو صحته كما في قوله: «بلى قد ركعت» أو «قد ركع».(3) وعلى هذا يكون الرجوع زيادة بحكم تعبّد الشارع بوجوده أو صحته فيشمله قوله: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».(4)
أضف إلى ذلك النهي عن الإعادة في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: «لا يعيد ولا شيء عليه». (5) أو «فامض ولا تعد».(6)
وأمّا الاستدلال بالأوامر الواردة مثل قوله:«امض»(7) فهو ضعيف، لأنّ الأمر في مظانِّ توهم الحظر (حرمة المضيِّ وعدم الاعتداد) ففي مثله لا يدلّ الأمر إلاّ على الجواز.
نعم ورد جواز الإعادة في الطواف. (8) فيقتصر عليه.
1. لاحظ الأحاديث برقم 3، 6، 7و 8.2. لاحظ الأحاديث برقم 9و10.3. تقدّم برقم 15و16.
4. الوسائل: 5/الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 1.
5. تقدّم برقم 9.
6. تقدّم برقم 10.
7. تقدّم برقم 14.
8. تقدم برقم 21.