وثالثاً: أنّ كلام الشيخ أكثر انطباقاً على ما ذكرنا دون ما ذكره.
إلى هنا تمّ بيان الإشكال المشترك بين استصحاب أحكام شريعتنا وأحكام الشرائع السابقة، وحاصل هذا الاشكال هو :عدم القضية المتيقّنة بالنسبة إلى المستصحب في كلا المقامين، وقد عرفت كيفية تصحيح وجودها.
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
إنّ استصحاب أحكام الشرائع السابقة يشارك استصحاب أحكام شريعتنافيما تقدّم إشكالاً وجواباً، فها نحن نذكر جميع ما أورد عليه من الإشكالات من غير فرق بين المشترك بين المقامين والمختص بهذا المقام.
الأوّل: عدم اليقين بالحكم السابق
هذا الاشكال هو الذي قدّمنا ذكره عند البحث في استصحاب أحكام شريعتنا، وقد قلنا: إنّه إشكال مشترك بين البابين، وقد عرفت مفاد الإشكال والجواب فلا نعيد.
الثاني: عدم الشكّ في البقاء
إنّ الشريعة الإسلامية لمّا كانت ناسخة لجميع الشرائع السابقة فلا يجوز الحكم بالبقاء بعد العلم بالنسخ.
يلاحظ عليه: إن أُريد من النسخ، نسخ كلّحكم إلهي في الشريعة السابقة، فهو ممنوع، لبقاء قسم من تلك الأحكام في شريعتنا.
وإن أُريد نسخ بعض الأحكام، فهذا لا يمنع إلاّ استصحاب ما علم كونه