3. ما رواه زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال: «... فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه».(1)
ب: ما ورد في باب الصلاة
ما ذكرنا كان هو الوارد في بابي الوضوء والغسل، وأمّا الوارد في باب الصلاة فهو على طوائف ثلاث:
الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
4. صحيحة زرارة والفضيل، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت».(2)
وهذا يعرب عن أنّ عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت من مصاديق القاعدة، ويشعر بذلك لفظ «الحائل».
5. ما رواه ابن إدريس في «مستطرفات السرائر» نقلاً من كتاب حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «إذا جاء يقين بعد حائل، قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشكّ جميعاً، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت،
1. الوسائل: 1/524، الباب 41 من أبواب الجنابة، الحديث2.2. الوسائل: 3/205، الباب 60 من أبواب المواقيت، الحديث 1.