يكون دائماً مشروطاً بوجود الحكم ولا يمكن أن يدل قوله«الحكم مستمر كلّزمان» على وجود الحكم مع الشكّ فيه.
وهذا نظير قوله تعالى:(أَوفوا بالعقود) (1) إذا كان معناه «يجب الوفاء بالعقود والوجوب مستمر في كلّزمان» فإذا خرج زمان العلم بالغبن وشكّ في حكم العام، فلا يصح التمسك، لأنّ الحكم بالاستمرار فرع إحراز الموضوع وهو الحكم مع أنّه مشكوك فلا يستدل بالمحمول « مستمر في كلّ زمان» على وجود الموضوع أي «وجوب الوفاء».(2)
يلاحظ عليه بوجهين:
أوّلاً: انّما ذكره من التفريق بين الصورتين تقسيم عقلي، لا يلتفت إليه العرف، فهو يتلقّى الزمان قيداً، للمتعلّق وواقعاً تحت دائرة الحكم، لا محمولاً على الحكم و واقعاً فوق دائرة الحكم، فلو كان قوله سبحانه(أَوفُوا بِالعُقُود) متضمناً لعموم زماني فهو من قيود المتعلّق أي الوفاء، لا انّه محمول على الوجوب حتى يكون معنى الآية: الوفاء بالعقد واجب وحكمي بالوجوب ثابت في كلّ زمان.
وثانياً: سلمنا انّ مصب العموم الزماني هو الحكم والعموم الزماني محمول عليه، لكن قوله: انّ الشك يرجع إلى وجود الموضوع (الحكم)، و مع الشكّ فيه لا يثمر العموم الزماني، لأنّه لا يثبت موضوعه ،منظور فيه، لأنّ الموضوع(الحكم) إمّا أن يكون الطبيعة السارية، أي الحكم في كلّ الأحوال، أو الطبيعة المهملة (الحكم في الجملة)، والأوّل يستلزم أخذ الاستمرار في جانب الموضوع فيكون حمل مستمر عليه، مستلزماً للتكرار ويرجع إلى كون القضية من قبيل الضرورة بشرط المحمول.
1. المائدة: 1 .2. فوائد الأُصول: 4 / 531 ـ 540 بتلخيص .