الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يصير عاجزاً عن الحجّ في أوانه، فانّ تنجّزه مشروط بوجود الرجحان في العمل.


الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة



إنّ التعارض بين الدليلين في مقام الدلالة تارة يكون غير مستقر بحيث يقوم العرف الدقيق بإرجاع بعضه إلى بعض ورفع المعارضة، وأُخرى يكون مستقراً لا يرتفع ولو بإمعان النظر فالأوّل هو مصب الجمع الدلالي الذي هو خارج عن تعارض الأدلّة اصطلاحاً.


ثمّ إنّ بعض(1) الأُمور التي توجب رفع التعارض عرفاً عبارة عن الأُمور التالية:


1. التخصص،2. الورود، 3. الحكومة، 4. التخصيص.5. التوفيق العرفي الذي اصطلحه المحقّق الخراساني بتقديم العناوين الثانوية على الأوّلية، وإليك شرح هذه المصطلحات:


فنقول: إنّ الورود قريب من التخصّص، وكما أنّ الحكومة قريبة من التخصيص، فاللازم هو التعرّف على الفرق الحاكم على كلّ من القسمين، وتطبيقهما على مواردهما، وإليك البيان:


1. التخصّص



هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التكوين، بمعنى انّه لم يكن داخلاً حتى يحتاج إلى الإخراج ، أو لم يكن موضوعاً حتى يحتاج إلى الرفع، بخلاف الأقسام الآتية، ففيه الإخراج والرفع، و هذا نظير




1. سيوافيك البعض الآخر في المقام الأوّل.

/ 533