يصير عاجزاً عن الحجّ في أوانه، فانّ تنجّزه مشروط بوجود الرجحان في العمل.
الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة
إنّ التعارض بين الدليلين في مقام الدلالة تارة يكون غير مستقر بحيث يقوم العرف الدقيق بإرجاع بعضه إلى بعض ورفع المعارضة، وأُخرى يكون مستقراً لا يرتفع ولو بإمعان النظر فالأوّل هو مصب الجمع الدلالي الذي هو خارج عن تعارض الأدلّة اصطلاحاً.
ثمّ إنّ بعض(1) الأُمور التي توجب رفع التعارض عرفاً عبارة عن الأُمور التالية:
1. التخصص،2. الورود، 3. الحكومة، 4. التخصيص.5. التوفيق العرفي الذي اصطلحه المحقّق الخراساني بتقديم العناوين الثانوية على الأوّلية، وإليك شرح هذه المصطلحات:
فنقول: إنّ الورود قريب من التخصّص، وكما أنّ الحكومة قريبة من التخصيص، فاللازم هو التعرّف على الفرق الحاكم على كلّ من القسمين، وتطبيقهما على مواردهما، وإليك البيان:
1. التخصّص
هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التكوين، بمعنى انّه لم يكن داخلاً حتى يحتاج إلى الإخراج ، أو لم يكن موضوعاً حتى يحتاج إلى الرفع، بخلاف الأقسام الآتية، ففيه الإخراج والرفع، و هذا نظير
1. سيوافيك البعض الآخر في المقام الأوّل.