القاعدتان (التجاوز والفراغ) وإن كان الشكّ في الوجود لا تجريان.
أمّا الأُولى فلعدم التجاوز عن محلّ الشيء.
وأمّا الثانية فلأنّه لم يحرز الفراغ.
والحاصل انّه لا ملاك لجعل قاعدتين بعد إمكان التشريع لعامّة الموارد بملاك واحد.
الأمر الخامس
في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
هل يكفي التجاوز عن الشيء أو يشترط وراءه، الدخول في الغير؟ قولان:
أحدهما: اشتراط الدخول في الغير وراء التجاوز.
الثاني: انّ تمام الموضوع للصحّة هو التجاوز.
أمّا الأوّل: فقد استدلّ عليه بصحيحة زرارة(1) وموثّقة إسماعيل بن جابر(2) حيث جاء في الأُولى: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
وجاء في الثانية:«كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه».
1. تقدّمت الصحيحة برقم 11 والموثّقة برقم 12. ومورد الروايتين الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته ،وسيوافيك انّ التجاوز في الشكّ في وجود الشيء، يتوقف على التجاوز عن محله وهو يتحقّق بالدخول في الغير وكأنّ حقيقة التجاوز رهن الدخول في الغير، فليس الدخول قيداً زائداً بل محقّقاً للتجاوز.2. تقدّمت الصحيحة برقم 11 والموثّقة برقم 12. ومورد الروايتين الشكّ في وجود الشيء لا في صحّته ،وسيوافيك انّ التجاوز في الشكّ في وجود الشيء، يتوقف على التجاوز عن محله وهو يتحقّق بالدخول في الغير وكأنّ حقيقة التجاوز رهن الدخول في الغير، فليس الدخول قيداً زائداً بل محقّقاً للتجاوز.