المقام السادس - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



استيلاء واحد على العين ظاهراً وعلى المنافع عند التحليل، فالاستيلاء الثاني هو الوجود التفصيلي للاستيلاء الأوّل.


وربما يقال بعدم إمكان الاستيلاء على المنافع وذلك لأنّ المنفعة من الأُمور التدريجية غير قارّة الذات لا يوجد جزء منها إلاّ بعد انعدام جزء آخر،ومثل ذلك لا يمكن أن يقع طرفاً للإضافة بينها و بين الإنسان، لامتناع تحقّق الإضافة بين الموجود والمعدوم.


يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ المنافع تقع تحت الاستيلاء في عرض الاستيلاء على العين، وأمّا إذا كان الاستيلاء عليها من خلال الاستيلاء على العين فلا يرد الإشكال، لأنّ مصحّح الاستيلاء على المنافع هو وجود الاستيلاء على العين وكونها رمزاً لوجود المنافع وتحقّقها، وكأنّ العين في نظر العقلاء هو المنافع المتجسّدة في الخارج.


وبما ذكرنا يعلم أنّ الإجارة عبارة عن تسليط الغير على العين لغاية الانتفاع وليس تسليطاً على المنافع مجرّدة عن تسليطه على العين، فصاحب العين يسلّط المستأجر على العين بما هي رمز للمنافع، و بما انّها وجود جمعي لها حتى فيما لو كانت المنفعة من الأعيان كالثمرة على الشجرة والزرع على الأرض فالاستيلاء عليها في ضمن الاستيلاء على العين.


ثمّ إنّ الاستيلاء على المنافع إنّما ينفع في مقابل الأجنبي الذي يدّعي ملكية المنافع فيكون المستولي على المنافع منكراً والآخر مدّعياً لا في مقابل المالك فانّ اعتراف المستولي على المنافع بكونه مالكاً يوجب انقلاب الدعوى فيكون المستولي مدّعياً والمالك منكراً.






المقام السادس



إذا شكّ ذو اليد في مالكيته



إنّ اليد حجّة لغير ذي اليد في حال الشكّ ، إنّما الكلام في اعتبارها بالنسبة إلى نفس صاحب اليد إذا شكّ في كون ما استولى عليه، ملكاً له أو أمانة.


ذهب المحقّق النراقي في «عوائده» إلى عدم اعتبارها عند شكّ المستولي واستدلّ على ذلك بوجوه:


الأوّل: انصراف العمومات عن هذه الصورة وقصورها عن الشمول لها، وإلى ذلك أشار بقوله: إنّ السابق من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد.


الثاني: ما رواه جميل بن صالح في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ رجل وجد في بيته ديناراً؟ قال: «يدخل منزله غيره؟» قلت: نعم كثير، قال:« هذا لقطة».


قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟، قال: «يُدخل أحد يدَه في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟» قلت: لا، قال: «فهو له».(1)


وجه الدلالة من وجهين:


1. انّه حكم فيما هو في داره الذي لا يعلمه انّه له، مع كونه في يده ومستولياً عليه، انّه ليس له.


2. علّل كون ما وجد في الصندوق له، بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره،




1. الوسائل: 17/353، الباب 3 من أبواب اللقطة، الحديث 1.

/ 533