لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات، لم يحمل على ذلك.(1)
ج: لو أحرز انّ الفاعل بصدد الغَسل وشككنا في أنّه بصدد الغسل بعنوان التطهير أو الغسل بعنوان النظافة لا تجري أصالة الصحّة.
د: لو علمنا بصدور الإيجاب من الموجب وشككنا في صدور القبول من القابل، فأصالة الصحّة من الموجب لا يقتضي إلاّ صحّة نفس الإيجاب بما هوهو بمعنى انّه لو انظمّ إليه القبول لتم العقد، ولا تنتج أصالة الصحة من جانب الإيجاب وجود العقد، حتى يحمل على الصحة، لعدم إحراز الموضوع(العقد)، وأمّا المحرز فإنّما هو جزء العقد(الإيجاب) لا تمامه، و قد سبق انّ الثابت بأصالة الصحّة في فعل النفس هو الصحّة النسبية، فلاحظ.
تفصيل للمحقّق النائيني
ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذكر تفصيلاً آخر، وحاصله: انّ دليل أصالة الصحّة في العقود هو الإجماع، والقدر المتيقن منه ما إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد مسبباً عن الشكّ في تأثير العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث نفسه ومن حيث المال المعقود عليه.
وبعبارة أوضح: أهلية العاقد لإيجاد المعاملة، وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال إنّما يكون مأخوذاً في عَقْدِ وَضع أصالةِ الصحة، فلا محلّ لها إلاّ بعد إحراز أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه، فأصالة الصحّة إنّما تجري إذا كان الشكّ راجعاً إلى ناحية السبب من حيث كونه واجداً للشرائط المعتبرة أو فاقداً له، وأمّا
1. فرائد الأُصول: 419.