مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِوَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) .(1)
فمعنى التصديق هو إبقاء ما ثبت في الشريعة السابقة غاية الأمر لا كلّها بل بعضها، ويؤيد ذلك وجود المشتركات في المحرمات والواجبات في عامّة الشرائع.
وما ربّما يقال من أنّ تشريع هذه المشتركات في الشريعة الإسلامية دليل على محق الشريعة السابقة وهدمها، غير تام، لأنّ الهدف من التشريع هو بيان الأحكام وإغناء المسلمين عن الرجوع في المشتركات إلى العهدين وغيرهما، وليس هذا دليلاً لهدم الشريعة السابقة.
الخامس: بناء الاستصحاب على الحسن الذاتي
هذا الإشكال طرحه المحقّق القمّي وقال: إنّجريان الاستصحاب مبني على القول بالحسن والقبح الذاتي، وهو ممنوع، بل الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار.
يلاحظ عليه: أنّ الاستصحاب مبني على وجود الملاك السابق في الآن اللاحق سواء أكان الملاك هو الحسن الذاتي أم الوجوه والاعتبار.
السادس: عدم سعة الشرائع السابقة
هذا الإشكال نفس الإشكال الأوّل لكن بصيغة أُخرى، وحاصله: انّ الظاهر من بعض الآيات انّ الشرائع السابقة كانت مختصة بأقوام خاصة.
1. المائدة: 48 .