طهارته إذا زال تغيره بنفسه، بل على الماء الذي صار متغيّراً في آن من الآنات فهو محكوم بالنجاسة إلى أن تثبت طهارته.
وإن شئت قلت: إنّ القيود بعامتها سواء أكانت زماناً أم غيره من قبيل الواسطة في الثبوت، التي تكفي في استمرار الحكم وجود القيد آناً ما(كالتغيّر) لا الواسطة في العروض التي يدور استمرار الحكم على وجود الواسطة حدوثاً وبقاءً كجريان الماء على الميزاب المصحّح لنسبة جريانه إلى الميزاب مادام الجريان حاصلاً بالفعل.
إلى هنا تمت النظريتان: نظرية التعارض، ونظرية التفصيل، وإليك النظرية الثالثة، وهي تعني جريان خصوص الاستصحاب الوجودي دون العدمي.
القول الثالث: جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المورد صالح للاستصحاب الوجودي دون العدمي، حتى ولو كان الزمان قيداً، وحاصل ما أفاد هو مايلي:
إنّ العدم الأزلي هو العدم المطلق الذي يكون كلّ حادث مسبوقاً به، وانتقاض هذا العدم بالنسبة إلى كلّحادث إنّما يكون بحدوث الحادث وشاغليّته لصفحة الوجود، فلو ارتفع الحادث بعد وجوده، فهذا العدم غير العدم الأزلي، بل هو عدم آخر حادث بعد وجود الشيء.
وذلك لأنّ العدم المقيّد بقيد خاص من الزمان أو الزماني إنّما يكون متقوّماً بوجود القيد، كما أنّ الوجود المقيّد بقيد خاص إنّما يكون متقوّماً بوجود ذلك القيد، ولا يعقل أن يتقدّم العدم أو الوجود المضاف إلى زمان خاص عليه(1)، بل يكون
1. في النسخة المطبوعة أخيراً «عنه» والظاهر «عليه» أي على الزمان .