فيبقى الأوّل وهو أمر محرز، لأنّ الحكم بنحو الموجبة الجزئية التي تلازم المهملة محرز قطعاً وإلاّ يلزم عدم صدق الآية بتاتاً.
4.المرجع هو العام مطلقاً
الحقّ انّ المرجع في ظرف الشكّ هو العام مطلقاً إذا كان الدليل ظاهراً في استمرار الحكم الواحد، وعمومه لجميع الأزمنة فيجب التمسك به في غير ما علم خروجه قطعاً، ويعلم ذلك بتوضيح الأقسام التالية:
إنّ العام يتصوّر على أقسام:
1. أن يكون الزمان قيداً للموضوع بحيث يكون الفرد في كلّزمان مصداقاً مستقلاً.
2. أن لا يكون الزمان مأخوذاً في العام لا بنحو الظرفية ولا بنحو القيدية.
3. أن يكون الزمان قيداً للفرد على نحو العام المجموعي بحيث يكون الفرد في مجموع الأزمنة فرداً واحداً على نحو يكون خروج الفرد في قطعة من الزمان سبباً لانهدام أصل الحكم المتعلّق بذلك الفرد، لأنّ ذلك مقتضى كون الزمان مأخوذاً في جانب الفرد على نحو العام المجموعي.
4. أن يكون الزمان مأخوذاً في جانب العام على نحو الظرفية.
أقول: محلّ النزاع هو القسم الرابع فقط.
أمّا الأوّل: فلا شكّ انّ المرجع هو العام، لاستلزام الاعراض عن العام، التخصيصَ الزائد.
كما انّ القسم الثاني: وهو خلو الدليل عن أخذ الزمان فيه لا ظرفاً ولا قيداً