الإفطار مترتبان على كون ذلك اليوم من شهر رمضان أو كونه من شوال، على مفاد كان الناقصة، فيترتب على نفي ذاك الموضوع بالنفي الناقص ، عدم ذينك الأثرين.
لكن النفي الناقص ليس له حالةً سابقة، إذ لم يكن اليوم متحقّقاً في طرف وموصوفاً بأنّه من غير رمضان حتى يستصحب، والنفي التام وإن كانت له حالة سابقة، لكنّه لا يجدي في وصف اليوم بأنّه ليس من رمضان، أو من شوال.
أقول: المثبت هو الاستصحاب العدمي، وأمّا الوجودي فليس بمثبت أي استصحاب بقاء شعبان، فيترتب عليه الإفطار به أو استصحاب بقاء رمضان فيترتب عليه الإمساك. وأمّا جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات مع أنّها متدرجات ومقتضيات غير قارة الذات، فسيأتيك بيانه في التنبيهات.
7. صحيحة عبد اللّه بن سنان
روى الشيخ باسناده، عن سعد ، عن أحمد بن محمد،عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللّه ـ عليه السلام ـ وأنا حاضر: إنّي أُعيرُ الذمّيّ ثوبي، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ فأغسلَه قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : «صلّ فيه ولا تَغسله من أجل ذلك، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصل فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه».(1)
إنّ سند الشيخ إلى سعد بن عبد اللّه القمي صحيح في التهذيب، والرواة كلّهم ثقات، والرواية صحيحة سنداً.
1. الوسائل: الجزء 2، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.