الأمر العاشر
ما خرج عن تحت القاعدة
إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج بها في أبواب الفقه قاطبة، لكن بشرط أن لا يكون طبع العمل مقتضياً للفساد وإلاّ فلا تجري، ولهذه الضابطة فروع في الفقه:
أ: بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ.
ب: بيع مال اليتيم ـ إذا لم يكن البائع ولياً ـ مع احتمال المسوِّغ.
ج: بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن.
د: إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ.
هـ: إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع احتمال المسوِّغ.
ز: بيع مال الغير فضولاً بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع.
ح: بيع المكيل والموزون بادّعاء انّه كاله أو وزنه في مدة لا تسعهما.
إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها. أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم.
وللسيد الطباطبائي ـ قدس سره ـ كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه:
إذا باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع