الأمر العاشر - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر العاشر



ما خرج عن تحت القاعدة



إنّ أصالة الصحّة أصل يحتج بها في أبواب الفقه قاطبة، لكن بشرط أن لا يكون طبع العمل مقتضياً للفساد وإلاّ فلا تجري، ولهذه الضابطة فروع في الفقه:


أ: بيع الوقف مع احتمال المسوِّغ.


ب: بيع مال اليتيم ـ إذا لم يكن البائع ولياً ـ مع احتمال المسوِّغ.


ج: بيع العين المرهونة بدعوى إذن المرتهن.


د: إقامة الصلاة في المكان المغصوب مع احتمال المسوِّغ.


هـ: إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع احتمال المسوِّغ.


ز: بيع مال الغير فضولاً بادّعاء صدور الإجازة بعد البيع.


ح: بيع المكيل والموزون بادّعاء انّه كاله أو وزنه في مدة لا تسعهما.


إلى غير ذلك من الموارد التي يتوقف العقلاء عن إجراء أصالة الصحّة فيها. أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على أصالة الصحّة في هذه الموارد يوجب الهرج والمرج، ويدع الباب مفتوحاً أمام المفسدين والمنحرفين، فيقومون ببيع أموال الناس بحجّة إذنهم وإجازتهم.


وللسيد الطباطبائي ـ قدس سره ـ كلام في كتاب الوقف من ملحقات العروة ما هذا نصه:


إذا باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة ولم يعلم أنّ بيعه كان مع


/ 533