الأمر السادس - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأمّا الوجه الثالث، أي الدخول في الشيء المترتب على المشكوك وإن كان مستحباً فهو أقوى الوجوه أخذاً بالإطلاق، وعلى ذلك لو شكّ في القراءة بعد ما قنت فقد دخل في الغير.


وأمّا الوجه الرابع، فلم أجد وجهاً له، فالأقرب هو ثالث الوجوه.


الأمر السادس



ما هو المراد من المحل؟



إذا كان تمام الموضوع هو التجاوز عن الشيء ،فلو كان الشكّ في صحّة الشيء الموجود فالتجاوز عنه بمعنى الفراغ عنه، الملازم غالباً للدخول إلى الغير وإن لم يكن مشروطاً به، وأمّا إذا كان الشكّ في وجود الشيء فالتجاوز عن الشيء المشكوك الوجود، هو التجاوز عن محلّه، فيكون التجاوز عن الشيء في القسم الأوّل حقيقيّاً وفي الثاني مجازياً، وقد اختلفت كلماتهم في تفسير المحلّ على وجوه:


1. المحلّ الشرعي.


2. المحلّالعقلي.


3. المحلّ العرفي.


4. المحل العادي.


فالمحلّ الشرعي عبارة عمّا جعله الشارع محلاً للجزء، فجعل محل التكبيرة قبل القراءة، وهي قبل الركوع.


كما أنّ المراد من الثاني هو المحل المقرر له بحكم العقل، وقد مثل له الشيخ


/ 533