ثمّ إنّ صاحب الكفاية بعد الإشارة إلى هذا الجواب بوجه موجز أعقبه بذكر إشكالين وجوابين بما لا حاجة إليهما.
3. انّ صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة رهن أمرين حاصلين:
أ: كون الثوب محكوماً بالطهارة شرعاً، بفضل الاستصحاب الجاري حين الدخول فيها.
ب: امتثال الأمر الظاهري المتعلّق بإقامة الصلاة فيه مقتضياً للإجزاء وسقوط الأمر الواقعي به.
وعلى هذا، يصحّ تعليل صحّة الصلاة بالأمر الأوّل، وحده، وبالثاني كذلك، وبهما مجموعاً كما في تعليل حدوث العالم، فتارة يعلّل بأنّه متغيّر، وأُخرى بأنّ كلّ متغيّر حادث، وأُخرى يؤتى بكليها. والإمام ـ عليه السلام ـ اقتصر في المقام بالأمر الأوّل وانّ المصلي كان حين الدخول محرزاً لها، والصلاة جامعة للشرط، وكان مأموراً بإقامة الصلاة معه، ولو ضُمَّ إليه الأمر الثاني وهو أنّامتثال الأمر الظاهري موجب للإجزاء، يكون التعليل كاملاً مركباً من صغرى وكبرى.
ولعلّهذا مراد من قال بدلالة الرواية على إجراء الأمر الظاهري.
الخامس: دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها
إنّ زرارة تابع الأسئلة الخمسة المتقدمة بسؤال سادس، وهو:
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
فأجاب الإمام بأنّ له صورتين:
أ: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته».