وأمّا الدلالة حيث إنّ الإمام لم يعلّل طهارته بعدم العلم بالنجاسة حتى تنطبق على قاعدة الطهارة الّتي يكفي فيه الشك في النجاسة، بل علّلها بأنّك دفعته إيّاه، وهو طاهر ولم تستيقن الخلاف فعليك الأخذ باليقين السابق حتى تستيقن أنّه نجّسه.
نعم الرواية خاصة بباب الطهارة، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، وهذه هي مهمات روايات الباب، وهناك روايات ثلاث قد حاول بعض المتأخرين أن يفسرها بالاستصحاب،وإليك الروايات.
8. موثّقة عمّار
روى الشيخ في «التهذيب» باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار قال: «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك».(1)
وسند الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة صحيح، والرواة كلّهم ثقات، وإن كان غير واحد منهم من الفطحية، والمراد من أحمد بن الحسن، هو أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال، بقرينة روايته عن عمرو بن سعيد، قال النجاشي: يقال: إنّه كان فطحياً وكان ثقة في الحديث.
9. معتبرة حمّاد بن عثمان
روى الشيخ في «التهذيب» باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس،
1. الوسائل: الجزء 2، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.