الأمر الثالث - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في شكوكه في الصلاة والطواف والطهارة وغيرها.


2. انّ القاعدة الفقهية لا تقع في طريق الاستنباط بل يطبق على موردها، كتطبيق الإنسان على زيد في التصوّرات، أو انطباق كلّ نار حارّة على مواردها التصديقية، بخلاف المسألة الأُصولية إذ يستكشف منها آفاق جديدة لم تكن معلومة من ذي قبل لا إجمالاً ولا تفصيلاً. كما هو الحال بالقول بالملازمة بين المقدّمة وذيها فيستنبط منها وجوب الوضوء أو الغسل أو غير ذلك الذي لم يكن كل واحد معلوماً من ذي قبل أبداً.


وعلى ضوء ذلك يجب القول بأنّ قاعدة التجاوز مثل قوله: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو» قاعدة فقهية لا يستنبط منها عند الإعمال شيء جديد إلاّ تطبيق الأمر المجمل على الأمر المفصّل.


الأمر الثالث



مدرك القاعدة ومصدرها



قد ورد في المقام روايات في الأبواب التالية تدلّ على اعتبار القاعدة:


أ: ما ورد في باب الوضوء و الغسل.


ب: ما ورد في باب الصلاة.


ج: ما ورد في باب الطواف.


وها نحن نذكر في ذلك أكثر ما وقفنا عليه وفقاً لهذه الأبواب.


/ 533