الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين
16. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «كان عليّ ـ عليه السلام ـ إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهود، عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع (وربّ الأرضين السّبع) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه».
ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.(1)
17. عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه(شهد الأوّلان) واختلفوا قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء».(2)
الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد
18. عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ ، قال: «إذا وقع الحرّ والعبد
والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد، أُقرع بينهم، وكان الولد للّذي يُقرع».(3)
19. عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «إذا وطأ رجلان أو
1. الوسائل: 18/183، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5و 6. ولاحظ ما يرجع إلى هذه الطائفة الوسائل: الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 7 و8و 11 و12.2. الوسائل: 18/183، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5و 6. ولاحظ ما يرجع إلى هذه الطائفة الوسائل: الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 7 و8و 11 و12.3. الوسائل: 18/187، الباب 13من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1. ولاحظ أيضاً الوسائل: الجزء14، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2و 3و 5.وأيضاً الوسائل الجزء17، الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1; والمستدرك، الجزء 17، الباب 11من كيفية الحكم، الحديث 15.