2. كيفية الاستدلال
الاستدلال مركّز على بيان متعلّق اليقين في قوله:«ولا ينقض اليقين بالشك» في الفقرة الثانية، فقد استظهر غير واحد أنّ المتعلّق عبارة عن عدم الإتيان بالأكثر، أو اليقين بالأقلّ، الملازم لليقين بعدم إتيان الأكثر، فعندئذ ينطبق على الاستصحاب، وتكون الكبرى المذكورة دليلاً لقوله المتقدّم عليه، أعني: «قام وأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه» وكأنّ قائلاً يقول لماذا؟ فقال: لأنّه لا ينقضُ اليقين بعدم الإتيان بالشكّ فيه.
وقد أُشكل على الاستدلال بوجوه أربعة:
الأوّل: الحمل على الاستصحاب لا يوافق المذهب
إنّ مقتضى الاستصحاب عندئذ الإتيان بالمشكوك موصولاً، مع أنّ المذهب المتفق عليه هو الإتيان به مفصولاً، فتكون الرواية معرضاً عنها، ويؤيد الاتصال لفظا: «الإضافة» و«النقض» فانّ مقتضاهما هو الاتصال، فانّ الأوّل يدل على أنّ المضاف من جزء المضاف إليه، ومقتضى الجزئية الإتيان به موصولاً كما أنّ كلمة النقض حاك عن الاتصال، قال تعالى: (وَلاتَكُونُوا كَالّتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّة أَنكاثاً)(1) ، فلو قلنا :إنّ معناه لا تنقض المتيقّن بالمشكوك، تكون النتيجة ضمه إلى المتيقّن.
وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه:
1. ما أجاب به المحقّق الخراساني: انّ أصل الإتيان بالمشكوك هو مقتضى
1. النحل:92.